حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

386

كتاب الأموال

باب : صدقة البقر وما فيها من السّنن 1140 - أنا يعلى بن عبيد ، أنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، والأعمش ، عن إبراهيم ، قالا : قال معاذ " بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى اليمن ، فأمرني أن اخذ من كلّ أربعين بقرة ثنيّة ، ومن كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كلّ حالم دينارا أو عدله معافرا " « 1 » . 1141 - أنا يعلى ، أنا يحيى بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى بن حبّان ، عن نعيم بن سلامة الذي كان في يده خاتم عمر بن عبد العزيز في خلافته ، أنّه أخبره أنّ عمر بن عبد العزيز دعا بكتاب معاذ بن جبل الذي كتبه له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وكتب به إليه فقرئ وأنا جالس ، فكان فيه " في ثلاثين تبيعا جذع ، وفي أربعين بقرة " . 1142 - ثنا عبد اللّه بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، حدّثني يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أنّ معاذا ، قال : " بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مصدّق أهل اليمن ، وأمرني أن اخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا والتّبيع جذع أو جذعة ومن كلّ أربعين مسنّة ، ومن السّتّين تبيعين ، ومن السّبعين مسنّة وتبيعا ، ومن الثّمانين مسنّتين ، ومن التّسعين ثلاثة أتابيع ، ومن المائة مسنّة وتبيعين ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنّات ، أو أربعة أتابيع ، قال : وأمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ألا آخذ في ما بين ذلك شيئا ، إلى أن تبلغ مسنّا أو جذعا ، وزعم أنّ الأوقاص لا فريضة فيها " . 1143 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني أبي ، عن عبد اللّه ، ومحمّد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما ، عن جدّهما ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لعمرو بن حزم حين أمّره على اليمن : " وفرائض صدقة البقر ، ليس فيها دون ثلاثين صدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها

--> ( 1 ) أخرجه النسائي في المجتبى 5 / 26 ، وفي الكبرى 2 / 11 ، والبيهقي في الكبرى 4 / 98 .